الحر العاملي
111
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السكوني عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرب سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنما اشترى منك سمنا ولم ( 1 ) يشتر منك ربا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري ( 23262 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادى : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار ( 1 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 2 ) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 66 / 285 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .